بيان أساتذة جامعة کاشان في إدانة هجوم الکيان الصهيوني الغاصب على جمهورية إيران الإسلامية
نحن أساتذة جامعة كاشان، ندين هجوم الکيان الصهيوني الغاصب على جمهورية إيران الإسلامية للأسباب القانونية التالية:
1. انتهاك مبدأ تحريم استخدام القوة والمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة:
وفقًا للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، "يمتنع جميع أعضاء الأمم المتحدة في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي".
يُشكل هذا المبدأ أساس النظام القانوني الدولي بعد عام 1945، ولا يُقبل أي انحراف عنه إلا في إطار الدفاع عن النفس (المادة 51) أو بتفويض من مجلس الأمن. ويفتقر الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى أي قرار أو تفويض من مجلس الأمن، وبالتالي يُعتبر انتهاكًا لهذا المبدأ الأساسي.
فيما يتعلق بالدفاع عن النفس في القانون الدولي، تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن النفس إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي".
وتنص هذه المادة على شرطين أساسيين:
1. وقوع هجوم مسلح فعلي
2. الإخطار الفوري لمجلس الأمن
في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الشهيرة (محكمة العدل الدولية، 1986)، أكدت محكمة العدل الدولية أن الدفاع عن النفس لا يُقبل إلا ضد هجوم فعلي، وليس هجومًا محتملًا أو افتراضيًا. ولم تقدم إسرائيل حتى الآن أي دليل وثائقي على وقوع هجوم من إيران أو أنه وشيك. كذلك، فيما يتعلق بالدفاع الاستباقي، أي مهاجمة العدو قبل وقوع هجوم فعلي، فقد قُبل في المذاهب السياسية فقط، وليس في الفقه الدولي. لا يُقبل "اختبار كارولين" الشهير من القرن التاسع عشر بشرعية هذا النوع من الدفاع إلا إذا:
• كان التهديد وشيكًا، لا مفر منه، وحاسمًا؛
• لم يبقَ خيار سلمي؛
• كان الرد ضروريًا وعاجلًا ومتناسبًا.
في الهجوم الإسرائيلي الأخير، لم يُستوفى أيٌّ من هذه الشروط. لم يكن هناك تهديد وشيك فحسب، بل كان في جوهره عملاً تخيُّليًا قائمًا على مستقبل مجهول. لذلك، يُصنّف هذا الهجوم بأنه "استباقي" وليس "استباقيًا"، وهو غير مشروع بموجب القانون الدولي.
2. انتهاك القانون الدولي الإنساني:
وفقًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني (إتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية)، يجب على أي عملية عسكرية أن:
• تُميّز بين الأهداف العسكرية والمدنية؛
• أن تكون متناسبة مع التهديد؛
• أن تُنفَّذ بحذر وبأقل قدر ممكن من الضرر.
قُتل العديد من المدنيين في الهجوم الإسرائيلي. إن مهاجمة منشأة نووية سلمية تابعة لدولة ما، حتى لو انسحبت من معاهدة حظر الانتشار النووي، يُعد انتهاكًا واضحًا للميثاق. ووفقًا للمادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف لعام 1949، لا ينبغي استهداف "المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة"، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، بالهجوم، حتى لو كانت أهدافًا عسكرية. ويكمن سبب هذا الحظر في شدة المخاطر التي قد يشكلها الهجوم على هذه المنشآت على السكان المدنيين. ولا تسمح هذه المادة بالهجمات إلا في حالات استثنائية إذا استُخدمت هذه المنشآت بشكل مباشر في الأعمال العدائية، مع مراعاة مبدأ التناسب وإمكانية التنبؤ الواضح بالعواقب. ووفقًا لدراسات أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2005، فإن حظر الهجمات على الأهداف التي تحتوي على قوى خطرة مُعترف به كقاعدة عرفية وعالمية. كما أن القانون الدولي لا يُصنف جميع الأفراد، بمن فيهم القادة العسكريون، كأهداف مشروعة إلا عندما يشاركون بنشاط في نزاع مسلح. ويُعتبر الأفراد العسكريون خارج خط المواجهة مدنيين، ويُعد استهدافهم جريمة حرب. نتيجةً لذلك، يُعتبر الهجوم المذكور، بالإضافة إلى انتهاكه لميثاق الأمم المتحدة، جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
3. انتهاك حقوق الإنسان الدولية:
وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يُعدّ الحق في الحياة (المادة 6) حقًّا غير قابل للانتقاص. وحتى في حالات النزاع المسلح، تلتزم الدول باحترام هذا الحق. ويُعتبر أي هجوم يُنفَّذ دون هجوم مُسبق، ودون إذن من مجلس الأمن، ودون مراعاة مبدأ التناسب، ويؤدي إلى مقتل مدنيين، انتهاكًا واضحًا للمادة 6.
4. العواقب القانونية والسياسية على النظام الدولي:
إذا استمرت الأعمال العدوانية للولايات المتحدة والنظام الصهيوني دون ردٍّ حاسم من المجتمع الدولي، فسيهتزّ النظام القانوني الدولي. إن الاعتراف بالدفاع الوقائي سيُضفي شرعيةً على الاستخدام الاستباقي للقوة، مما سيؤدي فعليًا إلى انهيار النظام القائم على ميثاق الأمم المتحدة.
تعليقكم :